الترك لا ينتج حكماً

الترك

لا ينتج حكماً

للشريف

عبدالله فرّاج العبدلي

الشيخ الشريف عبدالله فراج
الشيخ الشريف عبدالله فراج

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي هدانا سواء السبيل ووفقنا لمعرفة الحجة والدليل.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين, الذي هدانا الله به وأخرجنا من الظلمات إلى النور, ومن ضيق الدنيا إلى سعتها, ومن ظلم العباد إلى عدل الرحمن وجعل إتباعنا له منجاة لنا في الدارين, صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وبعد:

فإن تصحيح المفاهيم التي التبست على الناس بسبب الجدل الذي يثور وهو في أصله عقيم ليفرق به مثيره بين المسلمين في مسائل وقع فيها الاختلاف وساغ من قرون, حتى لا يجد طلاب العلم الشرعي كتابًا ألف في العلوم الشرعية منذ تدوينها وحتى اليوم, إلا وآثاره ظاهرة فيها, ولم ينتج لدى الأمة فرقة أو تدابرًا, حتى جاء من أرفق بالاختلاف الأحكام الجائرة على أفراد الأمة وأعيانها بالتبديع والتفسيق والتكفير, لمجرد أن اختلف مع أفرادهم أو مذاهبهم, ولم يرتض أن يكون لهم ما يجعله لنفسه ولمن يقلده من رأي واجتهاد, أقول أن تصحيح هذه المفاهيم بأسلوب علمي رصين, بعيدًا عن الهوى, أو التعصب للرأي بلا حجة ولا دليل, أصبح واجبًا على كل من له نصيب من هذا العلم الشرعي, الذي هو العلم النافع, الذي به يحصّل المسلم خيري الدنيا والآخرة.

وهذه الرسالة تناقش مسألة «الترك», التي جُعلت سببًا لتحريم ما لم يقم دليل على تحريمه من أفعال المكلف([1]).

ولم يكتف من حرّم بالترك ما لم يحرمه الشارع, فزاد حكمًا على ذلك بأن صنف من لم يأخذ برأيه, فجعله مبتدعًا, وأن البدعة المحرمة في عرف القوم اتسع معناها حتى شملت ما سكت عنه الشرع فكان عفوًا, وما كان على البراءة الأصلية, وهو عند أهل العلم مباح.

والرسالة هذه ضمن سلسلة »مفاهيم يجب أن تصحح« بدأها الشيخ الدكتور السيد محمد علوي المالكي – رحمه الله- ثم تابعها الشيخ الدكتور عمر عبد الله كامل, فلم أر بُدًا من مشاركتهم المسعى الخيّر, على أن أشترك معهما فيما حازاه من فضل وأجر, ثم أوضح في المسائل المطروحة للنقاش ما أرى أنه صوابًا, يحفظ على الأمة وحدتها ويقرب أفرادها وجماعاتها بعضهم من بعض كما أراد الله عز وجل بقوله: ] إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ [ ([2])المؤيد بقوله عز وجل: ] وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ [ ([3]).

واجتماعها على الحق أمر ميسور لو استطاع المسلمون أن يتحملوا نتائج ما وقع من اختلاف بين أعيانهم وجماعاتهم, وحتمًا ذاك الاختلاف الذي يسوغ لأن له دواعيه من اختلاف الأفهام والمدارك والذي لا يصل إلى اختلاف التضاد, الذي يجعل منهم المؤمن وضده.

ولو استطاعوا الاهتداء إلى الوسطية التي عناها الله بقوله: ] وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [([4]) , المؤيد بقوله تعالى: ] كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ [([5]), وبقوله عز وجل: ] وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [([6]).

ولا يتحقق كل هذا إلاّ إذا استقام أمر المسلمين ولم يكفر بعضهم بعضًا أو يفسق بعضهم بعضًا أو يبدع بعضهم بعضًا, عند أول بادرة اختلاف عند استنباط حكم في أدلة هذا الدين, التي حتمًا لا تنحصر في الكتاب والسنة, كما يجري على الألسنة أحيانًا, وإن كانا هما المصدران الأساسيان للتشريع استقلالاً, فمعهما مما دلا عليه وأرشدا إليه أدلة أخرى كالإجماع والقياس, والأربعة هي الأدلة المتفق عليها ويلحق بها أدلة أخرى, أخذ بها العلماء من هذا المذهب أو ذاك, وأغفلها آخرون, كالاستحسان, والمصالح المرسلة, وقول الصحابي, وشرع من قبلنا, والعرف والعادة, والاستصحاب, بل وزد عليها عمل أهل المدينة عند الإمام مالك.

ثم زد المقاصد الشرعية والقواعد للاستئناس بهما عند الاجتهاد للوصول إلى حكم ما لا نص فيه, لأن القول بأن ما لا يرد في الكتاب والسنة له ذكر لا حكم له, أو أن حكمه التحريم, يراد به أحيانًا كثيرة الإيهام بأن ما يحرمه المتعجل بالتحريم ليس مما شرعه الله لأنه لم يرد في كتاب ولا سنة, وكأن هذا أيضًا مما نحن بصدده في هذه الرسالة من تحريم كل ما أدعي أن سيدنا رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم ترك فعله, أو ترك فعله السلف من الصحابة ومن تبعهم, فهذا الترك إن ثبت -وهو يمثل في أحيان كثيرة إدعاءً لا حقيقة له- لا يدل على تحريم, لأن له أسبابا محتملة أخرى كثيرة – سنوردها إن شاء الله- فيما بعد.

والقوم يقولون: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به, وكنت وأنا على مقاعد الطلب وأتلقى العلم عن أهله, تشغلني هذه المسألة, وظلت تلح علىّ أمدًا طويلاً حتى شاء الله اليوم أن أكتب هذه العجالة في ما أرى أنه الصواب فيها سائلاً الله عز وجل العفو عن خطئي, إن كان ما قلته خطأ لا يوافق مراده عز وجل, وأن يثيبني على اجتهادي, فإن كان صوابًا فأنا السعيد بالأجرين معًا, وبه أكون قد أزلت اللبس عن الأذهان في هذه المسألة.

وفقني الله وقارئ هذه الصفحات وسائر المسلمين لما يجب ويرضى إنه سميع مجيب.

أبو هاني

عبد الله فراج الشريف

في11/2/1426

الأدلة الشرعية والترك
الذي لا أحد يشك فيه أن التحريم لا يكون إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة الصحيحة, بل ذهب البعض إلى أنه لا يكون إلا بدليل قطعي ورودًا ودلالة, ذاك أن التحريم أمره خطير, لا يعتمد فيه على اجتهادٍ, قد يتطرق إليه الخطأ, فيمنع الناس من قول أو فعل أو اعتقاد لقول عالم لم يقم الدليل عليه.

وإذا اتسع النطاق فقلنا: أن الحكم الشرعي إنما هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

وأقسامه ثلاثة:

1- الاقتضاء وهو الطلب المنقسم إلى نوعين:

الأول: طلب فعل, فإذا كان لازمًا فهو الواجب الذي نعرّفه: بأنه ما يثيب الله على فعله ويعاقب على تركه, وإن كان غير لازم فهو المستحب أو المسنون أو المندوب والذي نعرّفه: ما يثيب الله على فعله ولا يعاقب على تركه.

والثاني: طلب الترك: وهو إن كان لازمًا فهو المحرم والذي نعرّفه: بأنه ما يثيب الله على تركه ويعاقب على فعله, وإن كان غير لازم فهو المكروه, الذي نعرّفه: ما يثيب الله على تركه ولا يعاقب على فعله.

2- وأما التخيير فهو ما خير الشارع بين فعله وتركه, وهو المباح.

3- أما الوضع فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سببًا للشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه, وليس وراء ذلك حكم فيما نعرفه في الفقه.

والذي يدل على التحريم لا يخرج عن ثلاثة في الغالب:

1- النهي نحو قول الله عز وجل: ] وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [ ([7])وقوله أيضًا: ] وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ ([8]).

2- لفظ التحريم كقوله تعالى: ] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [ الآية([9]).

3- ذم الفعل والتوعد عليه بالعقاب كقوله صلى الله عليه وسلم: »من غشنا فليس منا« ولن تجد للترك ذكرًا في كتب الأصول على أساس أنه دليل تحريم أبدًا, ومن أدعى غير ذلك فعليه أن يذكر لنا مَنْ من الأصوليين اعتمد الترك دليلاً.

أما قول مثل ابن السمعاني: إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا وجب علينا متابعته, واستدلاله على ذلك بأن الصحابة حين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك يده عن الضب توقفوا وسألوا عنه, فالمتابعة منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أحرام هو فقال: »لا, ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه«([10]) وليس اتباعاً لتركه فقط, وهو دليل واضح على أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتسب التحريم بالترك.

وأما المجازفة بالقول أن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام وأنه يحصر, وكذلك الإدعاء بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن حصره ادعاء باطل, ومن أدعى ذلك فعليه الإثبات.

وكذلك الحال في الإدعاء بأن هذا مما لم يفعله الصحابة والتابعون, أو لم يفعله أحد من الأئمة أو يأمر به, فنقل الترك يستحيل عقلاً وعرفاً, وكم مدعٍ يصرح أن السلف تركوا, فتجد لأعيانهم الفعل صريحًا, رغم أن لفظ السلف لم يحدد له مفهوم يعتمد عليه, فإذا كان كل من سبقنا من الأمة سلف لنا, فالأمر متسع لا يجعل لهذا اللفظ خصوصية, وإذا كان المقصود به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله, ثم صحابته رضوان الله عليهم, فالصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة فالمتبع لأي منهم متبع للسلف على هذا العرف, وكثير من الذي يدعيه بعضنا ويؤاخذنا به مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم ولهدى أصحابه رضوان الله عليهم ومنهجهم, فلا أحد منا يدعي أن الصحابة كفّر بعضهم بعضًا عند الاختلاف أو بدّعه أو فسّقه, أو بحث عن تصنيف له ما أنزل الله به من سلطان.

وأما أن يكون سلفي هو من أقلده وأتبع قوله تقدم زمنه أو تأخر بالإدعاء دون دليل على أن منهجه هو نفس المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فكل المذاهب والفرق مدعية ذلك, وليس بعضها أولى بذلك من بعض بهذا المنهج المدعى, إلا أن يكون بين جمهور الأمة اتفاق عليه, وهو ما لم يحدث حتى اليوم ولن يحدث.

وإذا كنا نقول أن الحق الذي نراه هو الذي عليه جمهور الأمة (أهل السنة والجماعة) والذي يشمل اتباع المذاهب الأربعة المنتسبين في الفروع للأئمة (الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس الأصبحي, والإمام محمد بن إدريس الشافعي, والإمام أحمد بن حنبل الشيباني), وفي العقيدة للإمام أبو الحسن الأشعري, وأبو منصور الماتريدي, وأصحاب الأثر من المحدثين, الذي يدعي المعاصرون من هؤلاء الذي خصوا أنفسهم بتسمية السلفيين الانتساب إليهم.

فليس لأحد أن يحتكر الحق, فيقول أن الحق هو ما أقول وما أنقل عن من أقلد, وأن سائر علماء الأمة وأتباعهم أهل ضلال يبتدعون, وقد يبلغ الأمر به إلى أن يجعلهم مشركين كفاراً.

وقد آن الأوان للتخلص من مثل هذه الأفكار المفرقة للأمة, وفي هذه الرسالة جهد من أجل ذلك, وأوله ما أثبتناه هنا من أن الترك ليس دليلاً.
الترك من غير بيان كالسكوت
إذا ترك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا, ولم يبين لماذا تركه فإنه أشبه ما يكون بالمسكوت عنه, الذي جعله عفوًا في قوله عليه الصلاة والسلام: »إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, وحد حدودًا فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها«([11]), وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ]ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من الله عافيته, فإن الله لم يكن لينسي شيئًا[([12]) ثم تلا قوله تعالى: ] وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [([13]).

وتحريم ما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إعنات للخلق لا ضرورة له, وإلزام لهم بحكم ما شرعه الله, وهو فوق ذلك أشبه ما يكون بالتحريم بالهوى, الذي عابه الله على أهل الجاهلية في قوله: ] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [([14]) ] وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [([15]) , وقوله تعالى: ] قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [ ([16]).

ولو ذهبنا نحرم كل ما ترك رسول الله r لحرمنا كثيرا من الذي نفعله اليوم سواء كان عادة أم عبادة, ولكانت صلاة التراويح التي تصلى في المساجد اليوم على الصورة المعهودة في بلادنا, وخاصة في الحرمين الشريفين حراما, فهي من الذي ترك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صلاة القيام في رمضان آخر الليل, ولكان دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو القيام حرامًا فهو من الذي تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, على طريقة من يقول بأن الترك دليل تحريم لكل ما لم يفعل السلف, ولكان ما نطعم اليوم من هذه الأطعمة المتنوعة حرامًا, ولَلَحق به ما نلبس ونسكن وكثير غيره من الأنظمة في شتى المجالات, فقضية الترك لا تنتهي عند حدٍ.

والذين يقولون بأن الترك دليل على التحريم لو أنهم راجعوا أنفسهم لوجدوا أنهم قد أتوا كثيرًا مما ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وهم لا يشعرون.
الترك أسبابه متعددة لا تحصر
إن ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له أسباب كثيرة ليس من بينها حتمًا التحريم وإن في السنة المطهرة من بيان تلك الأسباب ما لا تحتمل هذه العجالة ذكره كله محصورًا ومن ذلك:

(1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة, فأتي بضب حنيذ فرفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم يده, فقلت: أحرام هو يا رسول الله, قال: »لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه, قال خالد فأجتررته فأكلته, والنبي – صلى الله عليه وسلم – ينظر»([17]) .

فقد ترك أكل الضب في هذه الحالة مبينًا السبب أنه لم يكن بأرض قومه ويجد أن نفسه تعافه, نافيًا ذلك دلالة التحريم التي يريد البعض أن يجعلها مستفادة من الترك.

(2) حديث إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال: « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, – قال إبراهيم: زاد أو نقص- فلما سلّم قيل يا رسول الله أَحَدَثَ في الصلاة شيء قال: وما ذاك, قالوا: صليت كذا وكذا, قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم, ثم أقبل علينا بوجهه, فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به, ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه, ثم ليسجد سجدتين»([18]) .

وهنا سبب تركه لسجدتي السهو أو بعض فعل الصلاة كان بسبب النسيان, لا ليحرم بتركه فعلاً أو قولاً.

(3) ومن ذلك حديث حنين الجذع الذي له طرق متعددة, وله شاهد في الصحيح من حديث ابن عمر وجابر وإسناده حسن وملخص قصة الجذع أنه كان يصلي ويخطب إلى جذع فقال رجال في أصحابه:

« يا رسول الله نجعل لك شيئًا تقوم عليه يوم الجمعة حتى ترى الناس أو قال: يراك الناس وحتى يسمع الناس خطبتك قال: نعم. فصنعوا له ثلاث درجات فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقوم فخار الجذع حتى تصدع وأنشق فمسحه بيده حتى سكن, ثم رجع إلى المنبر» ([19]).

وترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المنبر آنذاك إنما كان أنه لم يطرأ على باله حتى أشار إليه أصحابه به.

(4) الأحاديث الواردة في تركه صلاة الضحى, ومنها ما حدّث به مورق قال: « قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلى الضحى, قال: لا, قلت: فعمر قال: لا, قلت فأبو بكر قال: لا قلت: فالنبي – صلى الله عليه وسلم – قال لا إخاله » .

ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: « ما حدثنا أحد أنه رأى النبي r يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت: إن النبي r دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود»([20]).

فالترك هنا لا يمكن أن يدل على التحريم, بل صلاة الضحى مندوبة لدخولها في عمومات أحاديث وآيات أخر.

(5) حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام, فإن قريشًا استقصرت بناءه وجعلت له خلفًا»([21]).

وترك بناء الكعبة على أساس إبراهيم إنما كان مراعاة لقرب عهدهم بالكفر وخشية لتغير قلوبهم بسبب ذلك.

(6) ما ورد عن سيدنا رسول الله r أنه صلى بالناس في رمضان صلاة التراويح أربع ليالٍ ثم لم يخرج إليهم بعد ذلك وقد اجتمعوا انتظارًا لها فلما صلى الفجر, أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف عليّ مكانكم, ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك»([22]).

وهذا ترك لها بعد أن صلاها – عليه الصلاة والسلام- بالناس جماعة بسبب خشيته أن تفرض على المسلمين.

فالترك بهذا يحتمل وجوهًا أخرى متعددة, ولو استقصينا كتب السنة لوجدنا الكثير من هذا, فما ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن سبب تركه له كثير في ما ثبتت الرواية الصحيحة فيه, ولا شك أنه قد ترك كل محرم فهو أكمل العباد وأعظمهم طاعة لله, فلا يثبت تحريم بمجرد الترك وحده إلا أن يبين ذلك, ويضاف إلى الترك هذا التبين, الذي هو وظيفته صلى الله عليه وسلم – فهو الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها, وحاشاه أن يردد التحريم لشيء يحتمل وجوهًا تستقصى على الحصر.

وغاية ما يدل عليه الترك: أن ترك هذا الفعل مشروع, أما أن يكون هذا الفعل محرمًا أو محظورًا فهو لا يستفاد من الترك وإنما يستفاد من دليل يدل عليه.

فقد قال أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب([23]) العالم الأندلسي الشهير شيخ الشاطبي وابن علاق وابن جزي في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة:

«غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أن التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السلف, وعلى صحة تقدير هذا النقل, فالترك ليس بموجب الحكم في ذلك المنزوك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه, وأما تحريم ولصوق كراهية بالمتروك فلا, ولا سيما في ماله أصل جملي متقرر في الشرع كالدعاء»([24]).

وقد احتج المالكية والأحناف على كراهة صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي: أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها, فرد عليهم ابن حزم قائلا: لو صحّ هذا لما كانت فيه حجة, لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهما, ولما احتجوا بما ذكروه عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدًا يصليهما رد عليهم بقوله: وأيضًا فليس في هذا حجة لو صح, نهي عنهما, ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ينه عنه.

والاحتجاج بعدم الفعل احتجاج بعدم, والعدم لا يدل على شيئ, فلا يقتضي الترك إذًا تحريمًا.

والمأمور به أن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب الأخذ به, وما نهى عنه يجب اجتنابه, ثبت ذلك بقول الله عزوجل: ] وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ (الحشر: من الآية7), وأخذ العلماء من ذلك أن الأمر يدل على الوجوب, والنهي يدل على التحريم.

ولم يقل أحد قط أن الترك يدل على التحريم, فما ترك ولم يفعل:

إما أنه باقٍ على البراءة الأصلية فهو مباح.

وإما أنه يدخل تحت عموم دليل شرعي فيلتحق بحكمه, وهو ما تحدث عنه العلماء أن المحدث لا يكون بدعة محرمة إلا إذا ناقض حكم الشرع, وإلا فهو بحسب حاله:

فقد يكون مباحًا كالمآكل التي لم تكن في عهده r وما اتخذ من اللباس غير ما كان في عهده, ومما لبسه حتى الصحابة رضوان الله عليهم عند ذهابهم إلى البلدان ينشرون الإسلام وما اتخذوه من الستور, وما سكنوه من المباني وكله لم يكن له به عهد في حال عيشهم معه صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد يكون حكمه الاستحباب كالذكر جماعة وله أصل في ما شرع.

وقد يكون له حكم الوجوب كتدوين العلم وتقسيمه إلى كتب وأبواب تسهيلاً لتحصيله.

وقد يكون محرمًا حينما يشرع أحد للعباد ما لم يشرعه الله في الصلوات مثلاً فيزيد صلاة سادسة.

وقد يكون مكروهًا كالحالات التي يذكر عليها بعض الجهلة من المنتسبين إلى أهل الطريق من الصوفية من رفع الصوت وما يشبه الرقص من التمايل, والمحدث هو حتمًا من الذي ترك وحكمه ليس واحدًا يعود إلى غير الترك فانتبه لهذا المعنى, فليس الترك دليلاً.

والقول بأن فعل ما ترك مخالف للسنة مجازفة لا تبنى على علم, فالسنة في عرف الأصوليين: هي قول النبي r وفعله وتقريره والترك لا يمثل للمصطفى عليه الصلاة والسلام سنة متبعة, والخطاب الشرعي, الذي هو الحكم, إنما يدل عليه عند علماء الأصول الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس, وحتمًا لا يدل عليه الترك وليس معتبرًا في ما يؤخذ منه.

وقد أخطأ من استشهد على أن الترك فعل يقتدي به بحديث ابن عمر في صحيح البخاري الذي قال فيه: « اتخذ النبي r خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب, فقال النبي r : إني اتخذت خاتمًا من ذهب فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدًا, فنبذ الناس خواتمهم»([25]) فالصحابة رضوان الله عليهم لم يتأسوا بتركه للبس الخاتم, وإنما تأسوا بفعله وهو نبذه الخاتم, وامتثلوا لأمره المتمثل في قوله: «إني لن ألبسه أبدًا», ونحن لا ننكر إتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يصدر عنه, بل نرى أن فيه الفوز والنجاة.

لكن ما لم يفعله كالاحتفال بالمناسبات كالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج, والاحتفاء بالهجرة النبوية, لا نقول أنه محرم لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك فعله, وإنما نرجع ذلك إلى أنه محدث إن دخل تحت عموم دليل فله حكمه, وهكذا في كل ما يمنع بحجة أنه مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالترك قد يكون فوق كل ما ذكرنا لعذر قام للتاركين في ذلك الوقت, وقد يكونوا قد تركوه ليفعلوا ما هو أفضل منه.
ما يقتضيه الترك
إذا كان الترك لا يقتضي تحريمًا فإنه قد يقتضي جواز المتروك, فالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: »كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مست النار«([26]), فإن الدلالة فيه واضحة, لأن الوضوء من ما طبخ بالنار لو كان واجبًا ما تركه النبي r .

قال أبو عبد الله التلمساني (من المالكية): ويلحق بالفعل في الدلالة الترك فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء من ما مست النار. روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ, وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بما روي أنه احتجم ولم يتوضأ وصلى([27]) .

ويقول العلامة السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني: ومن هنا نشأت قاعدة الأصولين جائز الترك ليس بواجب([28]):

ومسألة تقسيم بعض العلماء ترك النبي r لشيء على نوعين:

الأول: الترك الذي لم يوجد ما يقتضيه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ثم حدث له مقتضى بعده, فهذا جائز على الأصل, ويضربوا لذلك المثال بكل ما أخذ به بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم لوجود مقتضى له كجمع القرآن وكتابة المصحف خشية ضياع آيات الكتاب العظيم خاصة بعد مقتل القراء في حروب الردة.

والنوع الثاني: ما تركه r مع وجود مقتضى له في عهده, وضرب له الشيخ ابن تيمية -رحمه الله- ما أحدثه بعض الأمراء من أذان يرفع لصلاة العيدين وقال: فمثل هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيًا له, من ما يمكن أن يستدل به من ابتدعه, لكونه ذكرًا ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على آذان الجمعة, وهذه المسألة بنى القول بها من رأى أن الترك دليل تحريم, بناءً على مسألة أخرى هي عدم جواز السكوت في مقام البيان, والحقيقة إن هذه المسألة لابد أن تضم إليها مسألة أخرى هي أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر فإن الرسول r لما بين في الحديث ما يشرع عمله في العيدين, مع تقريره الأذان والإقامة في سائر الفروض وفي الجمعة بالذات, دلّ ذلك أن ما ذكره يفيد الحصر, فلا يزاد عليه, ولا يقال أن التحريم مكتسب من الترك فقط.

ثم إن القياس في العبادات كما يرى الجمهور لا يستعمل, فيظل الترك مقتضيًا الجواز وعدم الوجوب لا التحريم, وهو الذي نختاره مع من اختاره من العلماء, لنرتفع في مقام الاختلاف عن التعجل في الحكم على المخالف بالعظائم من بدعة وفسق وتشريك, فيحدث الشرخ ويتسع بين المسلمين مما يضر بهم وبمجتمعاتهم, فإذا كان المحتفلون اليوم بالمناسبات سواء سميناها دينية أم تاريخية كالمولد النبوي والهجرة والإسراء وسواها هم غالب جمهور المسلمين في مختلف أقطارهم, فإن ذلك يعني أنهم ارتكبوا محرمًا بجعلهم مبتدعين يهجرون ويجتنبون, وتتصاعد لهجة الداعين بذمهم حتى لا يبقى بينهم وبين هؤلاء صلة, لأمر هو في أصله من ما يسوغ فيه الاختلاف, وهو نتيجة اجتهاد في ما لا نص فيه, للمجتهد فيه أجران إن أصاب, أجر الاجتهاد ثم الإصابة, أو أجر واحد إن أخطأ, وهو في كل حال مرفوع عنه الإثم.

الخاتمة
إننا لو انتهجنا هذا الأسلوب في معالجة قضايا الاختلاف وعذر بعضنا بعضًا في ما اختلفنا فيه, لاجتمعنا على الكثير من ما نتفق عليه من قطعيات هذا الدين, التي علمت منه بالضرورة وجاء النص عليها واضحًا, فكنا عباد الله إخوانا لا يتهم بعضنا بعضًا بالابتداع والفسق بل والشرك والكفر, فإن استمرار هذا النهج في الاختلاف, مع الحدة المتبعة في الهجوم على المخالف, ينتج عداءً بين المسلمين يوهن الأمة ويجعلها نهبًا لأطماع الأعداء, ولعل ما تعيشه الأمة اليوم من هذا الضعف المتوالي, وضياع مكانتها التي كانت لها بين الأمم, وارتداد سائر أقطارها إلى ما يشبه البدائية أحيانًا, إنما قاد إليه مثل هذا, حتى أصبحت الأموال تنفق من أجل الانتصار على خصوم الداخل وقهرهم, وضاعت بسبب ذلك كل الحقوق التي جاء بها الإسلام ووفرها للمؤمنين به خاصة, ثم لبني الإنسان عامة, فلم يعد المسلمون يهتمون للحريات التي تقوم عليها الحياة, من حرية تدين, إلى حرية تعبير ورأي, إلى حرية في المسكن والانتقال واختيار العمل وأصبحت المجتمعات المسلمة تعاني من مشكلات تكاد تستعصي على الحلّ, لأن الجهد كله خاصة من النخبة الدينية منصرف إلى هذا الاختلاف المفرق.

والأمة في حاجة لجهود علمائها في الاجتهاد عندما تواجهها الوقائع التي تحتاج إلى حكم.

نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل, وأن يرينا الحق حقًا وبرزقنا إتباعه, وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

([1]) فعل المكلف يقصد به في علم أصول الفقه قول المكلف وفعله واعتقاده, لأن خطاب الشارع متعلق بكل ذلك اقتضاءً وتخييرًا ووضعا.

([2]) (الانبياء:92)

([3]) (المؤمنون:52)

([4]) (البقرة: من الآية143)

([5]) (آل عمران:110)

([6]) (آل عمران:104)

([7]) (الإسراء:32).

([8]) (البقرة:188).

([9]) (المائدة: من الآية3).

([10]) متفق عليه, البخاري (53919 ومسلم (1945).

([11]) رواه الدارقطني (4/184).

([12]) عزاه الهيتمي في المجمع للبزار وقال: رجاله رجال الصحيح, والحاكم (2/347,406) (4/128) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وذكره الحافظ في الفتح وعزاه للبزار, وقال البزار: سنده صالح.

([13]) (مريم:64)

([14]) (البقرة:173)

([15]) (النحل:116)

([16]) (يونس:59)

([17]) متفق عليه (سبق تخريجه).

([18]) متفق عليه أيضًا, البخاري (401) ومسلم (572).

([19]) مجمع الزوائد (2/180).

([20]) صحيح البخاري (1175,1176).

([21]) صحيح مسلم برقم (1333) وأخرجه البخاري (1585). وخلفا أي بابا.

([22]) صحيح البخاري (1/313-380) (2/708) ومسلم (1/524) (1908) .

([23]) أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب (701- 782) من أكابر علماء المالكية بالمغرب, أخذ عنه خلق من علماء المالكية, له تواليف كثيرة فقد شرح جمل الزجاجي وتصريف التسهيل وله مبادئ كثيرة مدونة بأيدي الناس جمعت له وله كتاب في مسألة الأدعية أثر الصلوات على الهيئة المعروفة, ومنه ما نقلناه لك في المتن.

([24])

([25]) رواه البخاري في صحيحه (6/2661) برقم (7298) عبدالباقي.

(26) أبوداود 01/49) (رقم193) النسائي (1/108) (برقم185- أبو غدة).

([27]) مفتاح الوصول ص 93.

(28) في رسالته (حسن التفهم والدرك) ص18.

عن عبدالله فراج الشريف

تربوي سابق وكاتب متخصص في العلوم الشرعية كلمة الحق غايتي والاصلاح أمنيتي.

شاهد أيضاً

مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية

مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: