لا أحد يعلم أحكام الشريعة الإسلامية إلا ويعلم أن أصحاب الفروض في علم الميراث أهلها كلهم نساء ما عدا الأب وإن علا والزوج والأخ لأم، فالنصف للبنت والأخت، والثلثان للبنات والأخوات، والثلث للأم ، والربع للزوجة والزوجات والسدس للأم والجدة وللواحدة من الأخوات للأم،
أكمل القراءة »