لا أشك لحظة أنه إذا وجد من يبرر فعل المحرم فأنه يجب أن يحاسب على ذلك حساباً شديداً حتى لا يغتر به العامة, خاصة إذا كان ينسب نفسه للعلماء أو الدعاة والوعاظ وقد سمعنا من يبرر بصقه على الناس أنه نوع الجهاد, وآخر أباح للناس اللعن وحجته أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد لعن , وآخر يسب الناس ويقول إن الله يسب والرسول صلى الله عليه وسلم يسب بجهل عظيم واعتداء على الدين وعلى الناس فهذا الدين جاء به من قال :»بعثت لأتتم مكارن الأخلاق»وينهى عن ذلك كله فيحرم السب والشتم والفحش ويحذر سيدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من ذلك ويقول لصاحبه سيدنا معاذ عندما قال له: وأنا لمآخذون بما نتكلم به: فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». وربنا عز وجل منعنا من أن نسب الآلهة الذين يعبدهم المشركون فقال :(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) فكيف نبيح لأحد أن يسب المسلم وإن عصى فقد نهى سيدي رسول الله من سب شارب الخمر وبرر ذلك ألا يكون في ذلك إعانة للشيطان عليه, ولكن نابتة في بلادنا يدعون العلم وهم يجهلون بديهيات هذا الدين فهذا أحدهم يقول:»منع الزبير زوجته المساجد فأبت فقعد لها في طريقها فلمسها فتركت الخروج وقالت: كنا نخرج والناس ناس فبيتي أوسع» فنلقف اتباعه ما يقول فأباحوا لأنفسهم التحرش بالنساء اللآتي عملن كاشيرات لمنعهن من العمل فأباحوا محرماً بتبرير غريب,فهذه الرواية عن الزبير يقدح فيها أنه يخالف أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم :»لا تمنعوا أماء الله مساجد الله» ولا يأتي بعمل يجعل زوجته تظن أنه لمسها غيره فبغضها ذلك الصلاة في المساجد واكتفت ببيتها ولو صحت الرواية فلا دلالة فيها على أن الأجنبي يحق له أن يلمس امرأة أجنبية عنه بدعوى أنه من أجل يمنعها هو يرى أنه عمل يحرم على المرأة أن تخرج إليه فما هو إلا رأي صاحبي لم يؤيده دليل من الكتاب أو السنة, ولهذا لا دلالة فيه على هذا المعنى ويضعف الرواية عن الزبير بن العوام الصحابي الجليل ولعل هؤلاء الذين يدعون لمثل هذا أن يراجعوا مواقفهم فهو ما نرجو ..والله ولي التوفيق.