من كان له أدنى إلمام بالأحكام الفقهية في المذاهب الأربعة السنية يعلم أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة عند الجمهور ، وكشفهما لا حرج فيه، إلا أن يقال تغطية اذا خشيت الفتنة إذا كان جمال وجهها يلفت الأنظار إليها، وذلك على سبيل الورع لا الوجوب، وإلا فما معنى غض البصر، …
أكمل القراءة »
موقع الشيخ عبدالله فراج الشريف تربوي سابق وكاتب متخصص