في جريدة الاقتصادية في العدد 6489 الموافق 13 / 6 / 1435هـ عناوين ملفتة للنظر في الأعلى عنوان يقول : “أكدّ أن جهلهن بأنظمة المملكة وتطبيق الحدود يسهل عليهن ارتكاب الجريمة” ثم يأتي بعده العنوان الرئيسي “قاضي استئناف مكة، العاملات الأثيوبيات يتقربن إلى الله بقتل المسلمين .. لا وازع ديني لديهن” ورغم التناقض الظاهر في العناوين من تأكيد القاضي أن العاملات يجهلن انظمة المملكة ويجهلن تطبيق الحدود عليهن حين ارتكاب الجريمة برغم أن لهن ديناً هو المسيحية يجعلهن يتقربن إلى الله بقتل المسلمين، ومع ذلك يحكم بأنهن لا وازعاً دينياً لديهن . ويعود فيقول : “إنهن يقمن بالقتل بحسب معتقدات دينية خاطئة ويضيف: “بحسب ما ذكره بنو جلدتهم تعليقاً على تلك الجرائم” مبيناً أن استقدامهن يكون من القرى والهجر، ولديهن جهل بالدين والتعليم.
ففي البداية كان الحكم أن سبب المشكلة في نظره كونهن غير مسلمات، بل مسيحيات، ثم عاد ليقول إنهن يستقدمن من قرى وهجر ينقصهن التعليم ويجهلن بالدين.
ولدينا جهل تام بحقوق الإنسان حتى بين العاملين في القضاء وفي الصحف فالجريمة فردية لذا يحظر ذكر جنسية المجرم انما يذكر اسمه حتى لا يكون في ذكر الجنسية ايحاء بأن كل المنتسبين إليها يرتكبون مثله الجرائم، كما يحظر دين المجرم أو أن تنسب الجريمة إليه لانه يعتنق ذلك الدين.
وطبعاً اساءة الظن بجنسيات معينة كالجنسية البنغالية أو الاثيوبية وتوجيه السباب لها والشتائم أمرغير محمود وما تصاعدت الجرائم من قبل بعض الاثيوبيين إلا بسبب ذلك.
والقضاة خصوصا اتمنى ألا يورطوا انفسهم بتصريحات مثل هذه وقد تفسر عند اصحاب هذه الجنسيات والأديان بانحيازه ضدهم وانحياز القاضي لأحد الخصمين يجعل حكمه باطلاً. فليحفظ السادة القضاة مقاماتهم بأن لا يتحدثوا في الصحف على قضايا تعرض حالياً على المحاكم أو هي معروضة عليها فعلاً.
ولنتعلم الأصول المتتبعة في العمل الصحفي وفي عمل القاضي الذي يتطلع إليه المتخاصمون يرجون نفوذ عدله بينهم لا انحيازه إلى طرف دون آخر ، فهل نفعل ذلك ما نرجوه والله ولي التوفيق.